200 جامع الأجوبة الفقهية ص 238

200 جامع الأجوبة الفقهية ص 238

مجموعة  ناصر الريسي وسعيد الجابري

بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة

بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي

(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ،  نسأل الله أن تكون في ميزان  حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير  آل نهيان  صاحب الأيادي البيضاء  رحمه الله  ورفع درجته في عليين   ووالديهم  ووالدينا وأن يبارك في ذرياتهم  وذرياتنا )

——-‘——-‘——–‘

——-‘——-‘——–‘

——-‘——-‘——–‘

مسألة :  مس الرفغين والأنثيين

♢-  جواب ناصر الريسي:

الرفغ:  أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ. انظر: المصباح المنير (1/277).

الرَّفْغُ – بالضم والفتح -: واحد الأرْفاغ، وهي أصول المغابن كالآباط والحوالب، وغيرها من مَطاوي الأعضاء وما يجتمع فيه من الوسَخِ والعَرَقِ. (النهاية ٢/‏٢٤٤).

والأنثيين: الخصيتين انظر: طلبة الطلبة (164).

وقد اختلف أهل العلم في نقض الوضوء من مس الرفغين والأنثيين ، على قولين:

♢- الأول: أن مس الرفغين والأنثيين لا ينقض الوضوء وهذا قول عامة أهل العلم.

♢- القول الثاني: أنه ينقض الوضوء، وبهذا قال عروة، وقال الزهري: “أحب إليَّ أن يتوضأ”، وقال عكرمة: “من مس ما بين الفرجين فليتوضأ”.

انظر: مختصر الطحاوي (19)، مختصر القدوري (1/11،12)، المدونة (1/8)، المعونة (1/157)، الحاوي (1/197)، المجموع (2/40)، المغني (1/246)، المبدع (1/164).

♢- ادلة أصحاب القول الأول بما يلي:

أولاً: الأجماع:

1-  قال ابن هبيرة في الإفصاح (1/81): “وأجمعوا على أنه لا وضوء على من مس أنثييه سواء كان من وراء حائل أو من غير وراء حائل” انتهى

2-  وقال ابن قدامة في المغني (1/246): “ولا ينتقض الوضوء بمس ما عدا الفرجين من سائر البدن، كالرفغ والأنثيين والإبط، في قول عامة أهل العلم”. انتهى

3-  ابن قاسم كما في حاشية الروض (1/247)، حيث يقول معلقا على استثناء البهوتي للأنثيين من النواقض: “أي لا ينقض مس الأنثيين، وهما الخصيتان إجماعا”. انتهى

ثانياً: أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه.

ثالثاً: ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء.

♢- واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسهما:

بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول “من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه فليتوضأ”

أخرجه البيهقي (1/137) في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني (1/148)، في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه (1/121).

واعترض عليه : بأنه من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات، عن هشام منهم: أيوب السختياني، وحماد بن زيد وغيرهما وكلا الطريقين صحيح. انظر: سنن الدارقطني (1/148).

♢- وقال عنه ابن حزم في المحلى (1/243): “مرسل لا يستند”.

♢- وقال البيهقي في سننه (1/138): “القياس أن لا وضوء في المس، وإنما اتبعنا السنة في إيجابه بمس الفرج فلا يجب بغيره”.

♢- وقال النووي في المجموع (2/40): “وهذا حديث باطل موضوع إنما هو من كلام عروة كذا قاله أهل الحديث والأصل أن لا نقض إلا بدليل”. انتهى

وفي كتاب ابن القيم وجهوده

وعند الدارقطني زيادة وهي: «مَن مَسَّ ذَكَرَهُ أو أنثييه أو رفغيه٦ فليتوضأ». قال الدارقطني: «كذا رواه عبد الحميد ابن جعفر عن هشام، ووَهِمَ في ذكر الأنثيين والرفغ، وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي ﷺ، والمحفوظ: أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام، منهم: أيوب السختياني، وحَمّاد بن زيد وغيرهما».

قال الدارقطني في العلل 14/ 95

ورواه عثمان بن سعيد الكاتب: عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، موقوفا: من مس ذكره أو رفغه أو إبطه فليتوضأ ووهم في ذكر عائشة، والمحفوظ عن هشام، عن أبيه قوله هذا اللفظ .

وراجع أيضا العلل للدارقطني 15/328  حيث  ذكر الخلاف  ؛ وساقه  من عدت طرق تبين  أن ذكر الرفغين والإبط  من قول عرو