29  التعليق على الصحيح المسند

29  التعليق على الصحيح المسند

مجموعة ابراهيم البلوشي وأبي عيسى البلوشي وفيصل الشامسي وفيصل البلوشي

وهشام السوري وعبدالله المشجري  وخميس العميمي

بالتعاون مع مجموعات السلام 1، 2، 3 والاستفادة والمدارسة

بإشراف سيف بن محمد بن دورة الكعبي

(بحوث شرعية يبحثها طلاب علم إمارتيون بالتعاون مع إخوانهم من بلاد شتى ،  نسأل الله أن تكون في ميزان  حسنات مؤسس دولة الإمارات زايد الخير  آل نهيان  صاحب الأيادي البيضاء  رحمه الله  ورفع درجته في عليين   ووالديهم  ووالدينا )

——-‘——‘——–‘

——-‘——‘——–”

——-‘——‘——-

الصحيح المسند 29

أبوداود  21 ص209  عن أنس بن مالك قال :  ما رأيت  النبي صلى الله عليه وسلم  رفع إليه شيء فيه قصاص  إلا  أمر فيه  بالعفو  .

——–‘——-‘——-

ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻮﻛﺎﻧﻲ: ﺇﺳﻨﺎﺩﻩ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻪ. (ﻧﻴﻞ اﻷﻭﻃﺎﺭ 7 / 32 – ﻃ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ)

والحديث  ذكره العقيلي  في  ترجمة  عطاء بن أبي ميمونة  وقال :  لا  يتابع عليه ولا يعرف إلا به  .

لكن  عمليا  ثبت  أن النبي صلى الله عليه وسلم  كان  يشفع   من ذلك  الحديث  رقم  28 من الصحيح المسند   الذي أخرجه ابن ماجه والنسائي  في قصة صاحب النسعة   وأن النبي صلى الله عليه وسلم  قال لولي الدم :  إذهب فاقتله  فإنك مثله  .  وسبق توجيهه  .

بل  كان  يشفع  في مسائل  النكاح  كشافعته  عند بريرة  لترجع  لمغيث

وشفع  لجابر  في دين أبيه

وغير ذلك  .

=====

قال الأثيوبي حفظه الله في الذخيرة:

(عَنْ أَنَسٍ) -رضي الله عنه-، أنه (قَالَ: أُتِيَ) بالبناء للمفعول (رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي قِصَاصٍ، فَأَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ) أَي أمر شفاعة، لا أمر حتم، وقضاء. وفي الرواية التالية: “ما أتي النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فِي شيء فيه قصاصٌ، إلا أمر فيه بالعفو”. قَالَ فِي “النيل”: والترغيب فِي العفو ثابتٌ بالأحاديث الصحيحية، ونصوص القرآن الكريم، ولا خلاف فِي مشروعيّة العفو فِي الجملة، وإنما وقع الخلاف فيما هو الأَوْلَى للمظلوم، هل العفو عن ظالمه، أو ترك العفو. انتهى.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: لا شكّ أن العفو هو الأولى؛ لنصوص الكتاب، والسنة، قَالَ الله تعالى: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} الآية [الشورى: 40]، وَقَالَ سبحانه وتعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: 43]، وَقَالَ عز وجل: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ} الآية [النِّساء: 128]، وَقَدْ أخرج مسلم رحمه الله تعالى فِي “صحيحه” منْ حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: “ما نقصت صدقة منْ مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله”. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

___________

قال العباد حفظه الله في شرح السنن:

أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو)] يعني: أمر بالعفو أمر إرشاد وترغيب، وليس أمر إيجاب؛ لأن هذا حق لهم، ولكن يرغبون في العفو.

فـ أنس رضي الله عما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أنه كان يأمر ويرغب ولي القتيل بالعفو عن القصاص مطلقاً، أو العفو عن القتل مع أخذ الدية

====

مسألة :

ﻋﺎﺷﺮا: اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭاﻟﺪﻳﺔ ﻭاﻟﻌﻔﻮ:

33 – ﺃﺟﻤﻊ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﻟﻲ اﻟﺪﻡ ﻣﺨﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﻴﻦ ﺛﻼﺙ ﺧﺼﺎﻝ: ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺘﺺ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺗﻞ، ﺃﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ اﻟﺪﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﻳﺼﺎﻟﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻝ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻔﻮ، ﺃﻭ ﻳﻌﻔﻮ ﻋﻨﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ. اﻟﻤﻐﻨﻲ 7 / 742 – 752، ﻭﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 7 / 241 ﻭ 247، ﻭﺭﻭﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 9 / 239، ﻭﻛﺸﺎﻑ اﻟﻘﻨﺎﻉ 5 / 542، ﻭاﻟﺒﻨﺎﻳﺔ 10 / 8، ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 4 / 239

ﻭﺩﻟﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻠﻰ اﻟﺤﺮ ﺑﺎﻟﺤﺮ ﻭاﻟﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻌﺒﺪ ﻭاﻷﻧﺜﻰ ﺑﺎﻷﻧﺜﻰ ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲء ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺃﺩاء ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺭﺑﻜﻢ ﻭﺭﺣﻤﺔ}  اﻵﻳﺔ،ﺳﻮﺭﺓ اﻟﺒﻘﺮﺓ / 178

ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻛﺘﺒﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ اﻟﻨﻔﺲ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ}

ﺇﻟﻰ ﻗﻮﻟﻪ {ﻭاﻟﺠﺮﻭﺡ ﻗﺼﺎﺹ ﻓﻤﻦ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻪ}  اﻵﻳﺔ: ﺳﻮﺭﺓ اﻟﻤﺎﺋﺪﺓ / 45        ﺃﻱ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻟﻠﻌﺎﻓﻲ ﺑﺼﺪﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﻲ.

ﻭﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ: ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻴﻞ ﻓﻬﻮ ﺑﺨﻴﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﻦ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻮﺩﻱ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﺩ  . ….  ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎﺭﻱ (ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎﺭﻱ 12 / 205 – ﻃ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ) . ﻭﻣﺴﻠﻢ (2 / 989 – ﻃ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ)

ﻭاﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﺨﻴﻴﺮ ﻭﻟﻲ اﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﺧﺬ اﻟﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ.

ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻮ ﻭﻟﻲ اﻟﺪﻡ ﺇﻟﻰ اﻟﺪﻳﺔ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ، ﻭﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻮﻟﻲ اﻟﺪﻡ ﺟﺒﺮ اﻟﺠﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﻓﻊ اﻟﺪﻳﺔ ﺇﺫا ﺳﻠﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻠﻘﺼﺎﺹ.

ﻭﺫﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻇﻬﺮ، ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻫﻮ اﻟﻘﻮﺩ، ﻭﺃﻥ اﻟﺪﻳﺔ ﺑﺪﻝ ﻋﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻘﻮﻃﻪ. ﻓﺈﺫا ﻋﻔﺎ ﻋﻦ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭاﺧﺘﺎﺭ اﻟﺪﻳﺔ ﻭﺟﺒﺖ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺭﺿﺎ اﻟﺠﺎﻧﻲ. ﻭﻫﻮ ﻗﻮﻝ ﺃﺷﻬﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ. ﻭﻓﻲ ﻗﻮﻝ ﺁﺧﺮ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺭﻭاﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﺃﻥ ﻣﻮﺟﺐ اﻟﻘﺘﻞ اﻟﻌﻤﺪ ﻫﻮ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﺃﻭ اﻟﺪﻳﺔ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻻ ﺑﻌﻴﻨﻪ، ﻭﻳﺘﺨﻴﺮ ﻭﻟﻲ اﻟﺪﻡ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ.

ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ 7 / 241، ﻭﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺪﺳﻮﻗﻲ 4 / 240، ﻭﺭﻭﺿﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﻴﻦ 9 / 239، ﻭﻛﺸﺎﻑ اﻟﻘﻨﺎﻉ 5 / 543

34 – ﺃﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺗﻮﺟﺐ اﻟﻘﺼﺎﺹ، ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻳﺎ ﺃﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻓﻲ اﻟﻘﺘﻠﻰ}

__________

(1) ﺣﺪﻳﺚ: ” ﺇﻧﻜﻢ ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﺧﺰاﻋﺔ. . . ” ﺃﺧﺮﺟﻪ اﻟﺘﺮﻣﺬﻱ (3 / 21 – ﻃ ﻋﻴﺴﻰ اﻟﺤﻠﺒﻲ) ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺃﺑﻲ ﺷﺮﻳﺢ اﻟﻜﻌﺒﻲ ﻭﻗﺎﻝ: ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﻗﺎﻝ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ: ﺃﺻﻠﻪ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ. (اﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺤﺒﻴﺮ 4 / 21 – ﻃ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻘﺼﺎﺹ. ﻓﻬﻮ ﺇﺧﺒﺎﺭ ﻋﻦ ﻛﻮﻥ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻮ اﻟﻮاﺟﺐ، ﻭﻫﺬا ﻳﺒﻄﻞ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ اﻟﺪﻳﺔ ﻭاﺟﺒﺔ ﻛﺬﻟﻚ. ﻭﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺘﻞ ﻻ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻭاﻟﺪﻳﺔ، ﻛﺎﻥ اﻟﻘﺼﺎﺹ ﻫﻮ ﻋﻴﻦ ﺣﻖ اﻟﻮﻟﻲ، ﻭاﻟﺪﻳﺔ ﺑﺪﻝ ﺣﻘﻪ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺤﻖ ﺃﻥ ﻳﻌﺪﻝ ﻣﻦ ﻋﻴﻦ اﻟﺤﻖ ﺇﻟﻰ ﺑﺪﻟﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﺿﺎ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﻖ، ﻭﻟﻬﺬا ﻻ ﻳﺠﻮﺯ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺭﺿﺎ اﻟﻘﺎﺗﻞ.

ﻭﺃﻣﺎ ﺩﻟﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻓﻬﻮ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﺟﻮاﺯ اﻟﻌﻔﻮ ﺇﻟﻰ اﻟﺪﻳﺔ؛ ﻭﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻓﻤﻦ ﻋﻔﻲ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺃﺧﻴﻪ ﺷﻲء ﻓﺎﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﻭﺃﺩاء ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺈﺣﺴﺎﻥ}

ﻓﺄﻭﺟﺐ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺗﻞ ﺃﺩاء اﻟﺪﻳﺔ ﺇﻟﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻦ ﺷﺮﻁ اﻟﺮﺿﺎ، ﺩﻓﻌﺎ ﻟﻠﻬﻼﻙ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ.

فعدم اشتراط الرضا  أوفق  .