85 جامع الأجوبة الفقهية ص136

85 جامع الأجوبة الفقهية ص136

♢-مسألة 🙁 حد الوجه )

‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘—-‘

♢-مشاركة مجموعة ناصر الريسي ونقل بعضه صاحبنا أبوالربيع :

♢-قال الله تعالى :﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين …..﴾

[المائدة: ٦]

♢-اتفق الفقهاء بأن غسل الوجه من فروض الوضوء كما نقلنا ذلك في مسألة حكم غسل الوجه، ولكن ما حد هذا الوجه الواجب غسله طولاً وعرضاً؟

♢-(حد الوجه لغة )

♢-قال أهل اللغة :

والوَجْهُ مستقبَلُ كُلِّ شَيءٍ. انتهى .

(المحيط في اللغة:(1/314)  وكتاب العين(4/66)

♢-وقال القرطبي : الوجه في اللغة مأخوذ من المواجهة ، وهو عضو مشتمل على أعضاء وله طول وعرض ؛ فحده في الطول من مبتدأ سطح الجبهة إلى منتهى اللحيين ، ومن الأذن إلى الأذن في العرض.انتهى

♢-(الجامع لأحكام القرآن):(6/83)

وقال أيضا: والعرب لا تسمي وجها إلا ما وقعت به المواجهة انتهى .

♢-(الجامع لأحكام القرآن)(6/84)

♢-(حد الوجه شرعا )

♢-قال ابن كثير : وحَدُّ الوجه عند الفقهاء : ما بين منابت شعر الرأس – ولا اعتبار بالصَّلع ولا بالغَمَم – إلى منتهى اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا انتهى .

♢-(تفسير ابن كثير) (3/47)

♢-قال الإمام النووي في المجموع (1/399): والوجْه عِنْدَ الْعَرَبِ ماحصلتْ بِهِ الْمُوَاجهة انتهى .

♢-وقال الكاساني في بدائع الصنائع (1/3): وَلَمْ يَذْكُرْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ حَدَّ الْوَجْهِ , وَذَكَرَ فِي غَيْرِ رِوَايَةِ الْأُصُولِ أَنَّهُ مِنْ قِصَاصِ الشَّعْرِ إلَى أَسْفَلِ الذَّقَنِ , وَإِلَى شَحْمَتَيْ الْأُذُنَيْنِ , وَهَذَا تَحْدِيدٌ صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ تَحْدِيدُ الشَّيْءِ بِمَا يُنْبِئُ عَنْهُ اللَّفْظُ لُغَةً ; لِأَنَّ الْوَجْهَ اسْمٌ لِمَا يُوَاجِهُ الْإِنْسَانَ , أَوْ مَا يُوَاجَهُ إلَيْهِ فِي الْعَادَةِ , وَالْمُوَاجَهَةُ تَقَعُ بِهَذَا الْمَحْدُودِ. انتهى .

♢-جاء في موسوعة أحكام الطهارة (9/457):

أما حد الوجه طولاً فإن الفقهاء متفقون بأن حده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن طولاً في الأمرد، واختلفوا في حده بالنسبة للملتحي.

♢- وحد الوجه عرضاً:

♢-فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقاً.

المرجع: (المبسوط (1/ 6)، وانظر البحر الرائق (1/ 12)، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه (1/ 105) والمجموع شرح المهذب

(1/ 405، 406)،

واختارها متأخروا المالكية (المنتقى شرح الموطأ)(1/ 36).

♢-وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.

♢-وقولنا: من منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد،

♢-وهو أقسام:

♢-الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه ومنه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (2582) :

لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء .

فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع.

♢-قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس.

(المجموع (1/ 406).

♢-الثاني: الأفرع:

هو الذي ينزل شعره إلى الوجه.

♢-ويقال له الأغم،

قال في مواهب الجليل (1/ 184، 185): قوله: منابت شعر الرأس المعتاد يعني التي من شأنها في العادة أن ينبت فيها شعر الرأس، واحترز بذلك من الغمم: بفتح الغين المعجمة وميمين: وهو نبات الشعر على الجبهة، فإنه يجب غسل موضع ذلك، يقال: رجل غم وامرأة غماء والعرب تذم به وتمدح بالنزع; لأن الغمم يدل على البلادة والجبن والبخل، والنزع بضد ذلك قال: فلا تنكحي إن فرق الله بيننا … أغم القفا والوجه ليس بأنزعا.

♢-فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور راجع:(مواهب الجليل)(1/ 185)، والمجموع (1/)، والإنصاف (1/ 156).

♢-وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس.

♢-قال النووي: ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف ، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وجوب غسل ذلك المستور، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.

♢-(والثاني): فيه وجهان أصحهما هذا، والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس.

♢-الثالث: الأنزع.

♢-النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع.

(انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي (1/ 115)، والنهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير(ص: 910).

♢-فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور.

قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق (1/ 12): وفي المجتبى ولا يدخل في حد الوجه النزعتان ، وهو ما انحسر من الشعر من جانبي الجبهة إلى الرأس ; لأنه من الرأس. اهـ وانظر حاشية ابن عابدين (1/ 97).

♢-وقال الصاوي المالكي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 105): كما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه، لا يدخل البياضان للأنزع. اهـ

♢-(انظر البيان في مذهب الإمام الشافعي) (1/ 115)، والإنصاف (1/ 154).

♢-وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:

قال المرداوي: اختاره القاضي , وابن عقيل , والشيرازي, وقطع به القاضي في الجامع (الإنصاف (1/ 154).

♢-مسألة حد الوجه في التيمم ؟

وفي سؤال وجه للشيخ ابن بار رحمه الله تعالى كما في أحكام صلاة المريض وطهارته ص 21

س 3: وهل حد الوجه في التيمم مثله في الوضوء ?

ج 3: نعم حد الوجه في التيمم كالوضوء.

ومرة سأل :

س : ما تحديد الوجه في الوضوء لمن لا لحية له ، ولمن له لحية ؟ وذلك بالتفصيل وبيان معنى ذلك ؟ جزاكم الله خيرًا

ج : الوجه هو الذي تحصل به المواجهة ، فيغسل ما بين الأذنين ، ومن منابت الشعر فوق إلى اللحية أسفل ، هذا هو الوجه ، يغسل وجهه ومعه اللحية ، يجري عليها الماء والخدين ما أقبل من الأذنين ، الأذنان من الرأس ليستا من الوجه ، لكن ما بينهما كله من الوجه ، ومن منابت الشعر فوق وأسفل ، كله من الوجه إلى اللحية ، واللحية إن خللها بالماء فهو أفضل ، وإن أجرى عليها الماء كلها كفى ، والحمد لله ، ومن لم يكن له لحية فإنه يغسل محل اللحية .

‘—-‘—-‘—‘—-‘—-‘—-‘

♢-جواب سعيد الجابري :

فحد الوجه مختلف في العبارة عنه فحده المزني فقال:

♢-من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه.

♢-وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أن حد الوجه أوجز من هذا اللفظ وأوضح من هذا الحد فقال: حد الوجه من قصاص الشعر وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن واللحيين،

♢-م(الحاوي الكبير )

—-

 جواب سيف الكعبي:

قال ابن الملقن في الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 1/331  : الوجه مشتق من المواجهة،  وقد اعتبر الفقهاء هذا الإشتقاق وبنوا عليه أحكام ،  وجمهورهم على أن حد الوجه ما بين منابت الشعر غالبا ومنتهى لحييه وما بين أذنيه ،  وتفصيل القول في ذلك محله كتب الفروع ،  وقد بسطناها فيها ولله الحمد.

وقال ابن عبدالبر في الاستذكار 1/161 :  والوجه مأخوذ من المواجهة ،  وهو من منابت شعر الرأس ألى العارض والذقن والأذنين وما أقبل من اللحيين .